الإلمام بالقاعدة القانونية لتحقيق الأمن القانوني الحكومة تعتمد دليلا لإعداد النصوص القانونية
الإلمام بالقاعدة القانونية لتحقيق الأمن القانوني
الحكومة تعتمد دليلا لإعداد النصوص القانونية
يحدّد “دليل إعداد النصوص القانونية” الموجّه لأعوان الدولة المعنيين بإعداد النصوص القانونية ومهنيي القانون والباحثين، المبادئ والقواعد والمنهجية الواجب اتباعها في مختلف مراحل إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والمصادقة عليها. وذلك على ضوء تقنيات يتعين استعمالها في مجال الصياغة القانونية.
وضعت الأمانة العامة للحكومة في متناول الأعوان المعنيين بهذه المهمة، الشروط التي يتسنى من خلالها إعداد القوانين وفق منهجية علمية وعملية، عبر تشخيص عميق للمسار المتبع حاليا في إعداد النصوص القانونية موازاة مع تثمين الخبرة الوطنية الثرية المكتسبة في هذا المجال.
الإلمام بالقاعدة القانونية لتحقيق الأمن القانوني
يشترط الدليل خلال هذه العملية، الإلمام بالقاعدة القانونية لتحقيق الأمن القانوني، حيث لا يمكن الاحتكام للقانون إذا كان الوصول إليه صعب أوغير ممكن، مستدلا في هذا السياق بما نصت عليه المادة78 الفقرة الثانية من الدستور على “ألا يحتج بالقوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية”. كما نصت المادة 4 من القانون المدني على تطبيق قوانين الجمهورية بعد يوم من نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مع التزام الدولة بإعلام مواطنيها بالقاعدة القانونية سواء كانت تشريعية أو تنظيمية والحرص على أن يكون النصّ القانوني مفهوما من طرف المخاطبين به، من خلال اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بتوضيحه لتفادي الاضرار بالحقوق والحريات.
ويشترط الدليل عدم رجعية النص القانوني، حيث يقتضي هذاا لمبدأ ألا يكون له أثر على الماضي ولايسري إلا على الأفعال والمعاملات التي تمت بعد نشره ودخوله حيز التنفيذ، قصد تفادي أي مساس بالمراكز القانونية الناشئة قبل صدور النصّ القانوني وبمصالح الأفراد.
كما أكد الدليل على تكريس القانون المدني لهذا المبدأ من خلال المادة 2 (الفقرة الأولى)، والتي تنص على أنه “لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي”، غير أنه أشار إلى وجود استثناء على هذا المبدأ خصوصا في مجال الاستفادة من بعض الحقوق بأثر رجعي.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن صلاحية اقتراح النصوص القانونية تختلف باختلاف طبيعة هذه النصوص والمجال الذي تتناوله، ما يستوجب التمييز بين النصوص التشريعية المتمثلة في القوانين العضوية، العادية والأوامر وبين النصوص التنظيمية المتمثلة في المراسيم الرئاسية، التنفيذية، القرارات الوزارية المشتركة والقرارات والمقررات.
ووفقا للدليل فإن هذه الصلاحية تعود لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وذلك في إطار مبادرة تخص برنامج أو مخطط عمل الحكومة ككل، أو تخص قطاعا وزاريا معينا، حيث يبادر بالمشروع حينئذ الوزير المعني ضمن برنامج او مخطط عمل الحكومة وذلك في حدود صلاحياته، في حين أنه من حق رئيس الجمهورية إعطاء توجيهات مباشرة للوزير الأول للمبادرة بنصّ تشريعي في إطار مخطط العمل لتطبيق البرنامج الرئاسي.
وطبقا لأحكام المادة 142 من الدستور، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في المسائل العاجلة لتتخذ بعدها في مجلس الوزراء وذلك في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية، على أن تعرض تلك الأوامر على مستوى كل غرفة برلمانية في بداية الدورة البرلمانية القادمة للموافقة عليها. كما يجوز له أن يشرع بالأوامر في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 98 من الدستور، حيث يخطر رئيس الجمهورية في هذه الحالة المحكمة الدستورية وجوبا بشأن دستورية هذه الأوامر قبل إصدارها.
وبالنسبة للسلطة التشريعية المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة فلهما صلاحية المبادرة بمشاريع القوانين التي تكون قابلة للمناقشة حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي لكل غرفة، كما لا يقبل أي اقتراح قانون يكون مخالفا للشروط المنصوص عليها في الدستور لاسيما احكام المادة 147،بحيث لا يجب أن يترتب عليه تخفيض الموارد العمومية أوزيادة في النفقات، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أوتوفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقلا لمبالغ المقترح إنفاقها.
لرئيس الجمهورية أحقية ممارسة السلطة التنظيمية
وفيما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية، فقد أشار الدليل إلى أنه طبقا لأحكام المادة 91 المدتان (6 و7 والمادة 141 الفقرة الأولى) من الدستور، يتمتع رئيس الجمهورية بممارسة السلطة التنظيمية في المجالات غير المخصصة للقانون، كما هي محددة في الدستور وهي الصلاحية التي يمارسها عن طريق المراسيم الرئاسية. كما حدّد الدليل صلاحيات الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، حيث أوضح أن تطبيق القانون في المجال التنظيمي يعود إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وهي الصلاحية التي يمارسها عن طريق المراسيم التنفيذية طبقا لأحكام المادتين 112 المدتان 3 و5 و141 الفقرة (2) من الدستور.
أما المبادرة بالنصوص التنظيمية فتعود أيضا لأعضاء الحكومة في حدود الصلاحيات المحددة لكل واحد منهم، عن طريق القرارات والمقررات المتخذة بصفة فردية أومشتركة، إذا كانت المسألة المراد معالجتها تخص عدة دوائر وزارية أوقطاعات.
وتمت الإشارة إلى أنه لضمان التحكم في الآثار المالية او التأثير المباشر أو غير المباشر على معيشة المواطن او على الاقتصاد الوطني والتي قد تترتب عنها بعض القرارات، فإنه يتعين على أعضاء الحكومة عند اتخاذهم لها، عرضها على الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، قبل إرسالها للأمانة العامة للحكومة للنشر.