المسح على (التقاشر). الجوارب العصرية.
سأورد فتاوى هؤلاء العلماء بشيء من الاختصار و من أراد الاستفاضة فليرجع إلى مظانها.
يقول الشيخ العلامة محمد كنوني المذكوري:
” سؤال : هل يجوز المسح على ما يسمى اليوم بالتقاشير ؟
الجواب :
إنه يجوز المسح عليها … و مما يؤيد جواز المسح على التقاشير أيضا حديث ثوبان قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم سرية فأصابهم البرد ،فأمرهم أن يسمحوا على العصائب و التساخين ” رواه أحمد و أبو داود.
و قال ابن رسلان : ” و يقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف و جورب و نحوهما ” .
فعلم من هذا أن كلا من الجوارب و من لفافة الرجل و من التساخين و نحو ذلك تدخل فيه التقاشير كما هو واضح ، و لا يشترط الصوف ، بل كل ما يسخن القدم خلافا لمن أراد أن يشترط ذلك مع #الإطلاق الذي قدمناه و الله ” .
( الفتاوى ) ص: 17.
و يقول الشيخ الأصولي عبد الحي بن الصديق الغماري بعد كلام له طويل بلغ عشر صفحات في الرد على من منع من المسح على الجوارب العصرية ( التقاشير) :
” فهذه الأحاديث الصحيحة و عمل الصحابة دلا دلالة لا مجال للشك فيها على جواز المسح على الملبوس في الرجل ، سواء كان من جلد أو صوف أو قطن أو كتان أو غيره مما يصنع منه التقشر في عصرنا ” .
(الأجوبة الفقهية ) ص: 380
و يقول الفقيه محمد بن الحسن الحجوي المالكي :
” …كمسألة المسح على الجوارب من كتان و نحوه ، فإنه قد صح حديث عند الترمذي و غيره أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح عليها ، فلم يبق محل لما اشترطه المالكية في مشهور المذهب أن لا يمسح إلا على خف من جلد ، و قد حدثت الآن أنواع من الثياب المشمعة كأنها الجلد ، فشرط الجلد مخالف للحديث و للقياس معا.
إذ لا فرق بين جلد و كتان و غيره ، و كونه عليه السلام مسح على خفين من جلد ، لا يصح أن يكون مخصصا إلا إذا قلنا بمفهوم اللقب ، الذي قال به الدقاق . و قولهم إن الرخصة لا يتعدى بها محلها ، مردود عليهم بأنهم قاسوا على الرخص كثيرا.
فقد قاسوا المسح على الجبائر على المسح على الخف و لم يشترطوا في الجبيرة الجلد … لهذا ألفت رسالة في المسح على #الجوارب من كتان أو صوف مخالفا في ذلك لمذهب الشيخ خليل إذا كانت صفيقة تقي الرجلين من الوسخ و في نزعها مشقة.
كما أني أفتيت ضباط العسكر بجواز المسح على نعالهم ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه و سلم الذي كان كثيرا ما يصلي بنعله، و يمسح عليها لئلا يخرجوا الصلاة عن وقتها ” .
(” تجديد علوم الدين” ص: 12 بواسطة ” أصول الفتوى و القضاء ” لمحمد رياض ص: 264).
يقول الفقيه محمد بن أحمد بن عبد الله الرباطي :
” ذكرت هذه الأدلة الدالة على جواز المسح على الجوربين ليعلم أنه لا يصدر الإنكار على المسح على الجورب إلا من أحد رجلين ، رجل لم يشتغل بالسنة النبوية و مذاهب الصحابة و التابعين و غيرهم، فاصبحت هذه الأمور عنده من المنكرات ، أو رجل بلي بالتعصب المذهبي المذموم فصار ينتصر لمذهبه و يتعصب له ، و لو كان الحق مع مخالفه “.
( نيل الأرب من مسح الجورب) ص: ١٢
و يقول الشيخ تقي الدين الهلالي :
” و يجوز المسح على الجوربين من صوف أو قطن أو شعر و إن كان نسجهما رقيقا ” ( مختصر هدي الخليل ) ص: 21
و يقول مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني :
” لا يجوز الإنكار على من يمسح على الجوارب العصرية لأن المسألة اجتهادية و خلافية بين العلماء ” .