ماحكم أكل الخبز والحلويات التي فيها نسبة ضئيلة من الكحول مثل الفانيليا بالكحول وغيرها ؟

الفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه

مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب الأطعمة

ماحكم أكل الخبز والحلويات التي فيها نسبة ضئيلة من الكحول مثل الفانيليا بالكحول وغيرها ؟

اخر المقالات
1 من 11

بأوربا يقول أنه عندما يهم بشراء خيز همبورغر لاستعماله في المحل يجد أنه من بين مكوناته نسبة معينة من الكحول ماحكم الشرع في ذالك ؟

الاستحالة شرعا:تبدل أوصاف النجاسة ومعانيها، حتى تخرج عن كونها نجسة بانعدام أوصاف النجاسة فيها،وعرفها الدكتور أبو الوفا بأنها:” تحول المادة إلى مادة أخرى مختلفة لها صفات فيزيائية وكيميائية، وذلك نتيجة للتغيرات الكيميائية فى البناء الجزيئى للمادة، وفى الكيمياء العضوية يتم تحويل المواد عن طريق البناء أو التحلل الكيميائى، ومن أمثلة الاستحالة: تحول الكحول إلى خل

اختلف العلماء في نجس العين هل يطهر باستحالته إلى عين أخرى القول الأول :ذهب المالكية والحنفية – وهو رواية عن أحمد – إلى أن نجس العين يطهر باستحالته إلى عين أخرى، فإذا استحالت عين الخنزير إلى ملح فإنه يطهر، وأن رماد النجس طاهر ؛ لأن النار تطهر ، لأن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة ، وتنتفي الحقيقة بانتفاء بعض أجزاء مفهومها ، فكيف بالكل ؟
القول الثاني :ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة، واستثنوا من ذلك الخمر وجلد الميتة ، حديث : ” نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها ” . أخرجه الترمذي ( 4 / 270 ) من حديث ابن عمر ، وقال : حديث حسن غريب

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 90)

(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ: وَأَمَّا الْعَقَاقِيرُ الْهِنْدِيَّةُ فَإِنْ أُكِلَتْ لِمَا تُؤْكَلُ لَهُ الْحَشِيشَةُ امْتَنَعَ أَكْلُهَا، وَإِنْ أُكِلَتْ لِلْهَضْمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَنَافِعِ لَمْ تُحَرَّمْ وَلَا يُحَرَّمُ مِنْهَا إلَّا مَا أَفْسَدَ الْعَقْلَ وَذَكَرَ قَبْلَ هَذَا أَنَّ الْجَوْزَةَ وَكَثِيرَ الزَّعْفَرَانِ وَالْبَنْجِ وَالسَّيْكَرَانِ مِنْ الْمُفْسِدَاتِ، قَلِيلُهَا جَائِزٌ وَحُكْمُهَا الطَّهَارَةُ وَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ أَجَازَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا أَكْلَ الْقَلِيلِ مِنْ جَوْزَةِ الطِّيبِ لِتَسْخِينِ الدِّمَاغِ وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ تَخْتَلِطَ مَعَ الْأَدْوِيَةِ، وَالصَّوَابُ الْعُمُومُ انْتَهَى.

شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 84)

قَالَ الْبُرْزُلِيُّ وَمِنْ هُنَا أَجَازَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا أَكْلُ يَسِيرِ جَوْزَةِ الطَّيِّبِ لِتَسْخِينِ الدِّمَاغِ وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ خَلْطَهَا بِالْأَدْوِيَةِ لَا وَحْدَهَا وَالصَّوَابُ الْعُمُومُ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ اهـ.

ضوء الشموع شرح المجموع (1/ 92)

وذكر البرزلي أن من هنا إجازة بعض أئمتنا أكل يسير جوزة الطيب لتسخين الدماغ، ولا يشترط خلطها بغيرها

في مؤتمر ” الندوة الفقهية الطبية الثامنة ” – ” رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية ” ” المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء ” – والمعقود بدولة الكويت ، في الفترة من 22 -24 من شهر ذي الحجة 1415هـ الذي يوافقه 22 – 24 من شهر مايو 1995 ، قالوا :
“المواد المخدرة محرمة ، لا يحل تناولها إلا لغرض المعالجة الطبية المتعينة ، وبالمقادير التي يحددها الأطباء وهي طاهرة العين .
ولا حرج في استعمال ” جوزة الطيب ” في إصلاح نكهة الطعام بمقادير قليلة لا تؤدي إلى التفتير أو التخدير .

الفقه الإسلامي وأدلته؛ للدكتور: وهبه الزحيلي (7 / 5266)، الناشر: دار الفكر
قال العلامة وهبه الزحيلي رحمه الله: “المواد المُخدِّرة محرَّمة لا يحلُّ تناولها إلا لغرض المعالَجة الطبية المتعينة، وبالمقادير التي يحدِّدها الأطباء، وهي طاهرة العين، ولا حرج في استعمال جوزة الطيب ونحوها في إصلاح نكهة الطعام بمَقادير قليلة لا تؤدِّي إلى التفتير أو التخدير”
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1/أولا : اتفق الفقهاء على تحريم الأكل المحتوى على الكحول إذا يَحصل معه السُّكْر الكحول إذا لم تتحول قبل الخلط فإنها تعتبر نجسة، ولا يجوز استعمالها،
2/ثانيا : واختلف الفقهاء في حكم القليل منهاإذا لم يحصل معه سكر

الفريق الأول : أباحوا القليل المستخدَم في إصلاح الطعام، الذي لا يصل إلى حدِّ الإسكار، وحرَّموا استخدامها بكمية تضرُّ بالإنسان، أو بالكمية التي تُسكر، أو إذا كانت الكحول قد استحالت أثناء تصنيعها، واستحالت إلى ما لا يسكر، وذلك قبل خلطها بغيرها، فإنها بذلك تطهر، لأن اسم الخمر لم يعد يطلق عليها لزوال وصف الإسكار.

الفريق الثاني : فذهب الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية: إلى حرمته، دون التفريق بين القليل والكثير، واستدلوا بحديث: ((ما أسكرَ كثيرُه فقليلُه حَرامٌ))[أخرجه أبو داود في سننه (3681)، والترمذي في سننه (1865)، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه].

، وحديث أم سلمة رضي الله عنه قالت: ((نَهى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كُلِّ مُسكِرٍ ومُفَتِّر))[أخرجه أبو داود في سننه (3686)، وأحمد في مسنده (26634)، والبيهقي في السنن الكبرى (17399).]. والمُفَتِّر: كل شراب يورث الفتور والخَدَر.

ملحوظة :الراجح هو جوز اكل الطعام الذي فيه نسبة ضئيلة من الكحول المستخدَم في إصلاح الطعام، الذي لا يصل إلى حدِّ الإسكار قياسا على جوزة الطيب التي رجح البرزالي والحطاب والخرشي والأمير جوز القليل منها المستخدَم في إصلاح الطعام، الذي لا يصل إلى حدِّ الإسكار

تعليقات
تحميل البيانات ....

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ أكثر