ماحكم الصلاة في المسجد الذي فيه زخارف أو رسوم ؟
الفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه
مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب أحكام الصلاة في مسجد فيه رسوم وزخارف
البيان والتحصيل (1/ 270)
مسألة
وحدثنا سحنون عن ابن القاسم عن مالك ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في نعليه شراكين جديدين فأمر فأمر أن ينزعا وأن يرد فيهما الخلقتين اللتين كانتا فيهما فقيل له لم يا رسول الله فقال إني نظرت إليهما في الصلاة)) قال مالك: ولقد كره الناس تزويق المسجد حين جعل بالذهب والفسيفساء، وأول ذلك مما يشغل الناس في صلاتهم.
قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة في كراهية تزويق المسجد. ومن هذا المعنى كره تزيين المصاحف بالخواتم، وقد مضى ذلك في رسم سلعة سماها، وكره في أول سماع موسى أن يكتب في قبلة المسجد بالصبغ آية الكرسي أو غير
ذلك من القرآن لهذه العلة. ولابن نافع وابن وهب في المبسوطة إجازة تزيين المساجد وتزويقها بالشيء الخفيف ومثل الكتاب في قبلتها، ما لم يكثر ذلك حتى يكون مما نهي عنه من زخرفة المساجد.
التنبيه على مبادئ التوجيه – قسم العبادات (1/ 508)
(حكم زخرفة المساجد)
وقد قدمنا أنه يجب تنزيه المساجد عن كل ما يستقذر. وقد قال الله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} (4) الآية. فقيل: معناها يرفع مقدارها عن المستقذرات. وقيل: ترفع بالبنيان والتشييد. وليس من هذا تزويقها بما يلهي المصلي ولا منفعة فيه. وفي ذلك أيضاً تشبيه بالكنائس والبِيَع وهو منهي عنه. وتجب صيانة المسجد عن كل من لم يعرف حقه (5) وحرمته كالصغير والمجنون. وقد ثبت عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: “جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُم صِبيَانَكُم” (6)، ولكنه يعارضه ما ثبت عنه مدوناً في الصحاح أنه حمل أمامة بنت ابنته وهو في الصلاة (7)، فقيل: كانت صلاة فرض، وقيل: كانت نافلة.
اختلاف أقوال مالك وأصحابه (ص: 111)
في تزويق المساجد
كره مالك (2) تزويق المساجد، وذكر أن ذلك يشغل المصلي عن صلاته.
وقال في المدونة: (ق 40 ب) يتصدق بثمن ما تجمر به المساجد و [ما] (3) تخلق أحب إلي.
وقال ابن نافع (4): أما ما قل من التزويق فلا بأس به.
التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 395) ولهذا كره مالك في المدونة تزويق القبلة والكتابة فيها.
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 65)
اعْلَمْ أَنَّ تَزْوِيقَ الْحِيطَانِ وَالسَّقْفِ وَالْخَشَبِ وَالسَّاتِرِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَائِزٌ فِي الْبُيُوتِ وَفِي الْمَسَاجِدِ مَكْرُوهٌ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَشْغَلُ الْمُصَلِّي وَإِلَّا فَلَا
المعيار المعرب والجامع المغرب (2/ 39)
و أما بعد عمله فلا أرى أن يزال لما أجمع عليه عمر من ذلك ، فأمر أمير المسلمين رحمه الله بإزالة ما قرب من المصلى من ذلك و ترك ما بعد منه ، و هذا مما عمت به البلوى في كل بلد لا سيما في بلاد المشرق . و يرحم الله شيخنا أبا محمد المجاصي لما وقع الكلام في المسألة قال قائل ممن حضر : هذا مثل المسجد الجديد الذي يؤم فيه الفقيه . قال : سبحان الله ، و الله ما علمت قط أنه على هذه الصورة . و الرقوم مقابلة في محرابه ، نفع الله به .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (1/ 230)
ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ ينزع من نعله شراكان جديدان جعلهما، وأَنْ يُرَدَّ فيهما الخلقان، وقال: «إني نظرت إليهما في الصَّلاَة». ولقد كره الناس تزويق المسجد حين جعل بالذهب والفسيفساء، وتأولوا أنَّه يشغل الناس في صلاتهم.
بلغة السالك لأقرب المسالك (1/ 44)
تنبيه : قال فى حاشية الأصل : تزويق الحيطان والسقف والخشب والساتر بالذهب والفضة جائز في البيوت وفى المساجد مكروه إذا كان يشغل المصلى ، وإلا فلا .
جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (2/ 157)
وكره تزويق قبلة؛ لئلا يشغله ذلك كله، وظاهره: كان التزويق بذهب أو غيره، قل أو كثر، والذي في سماع ابن القاسم: كره الناس تزويق المسجد حين جعل بالذهب لشغله المصلين.
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (1/ 388)
(و) كره (تزويق قبلة) بذهب أو غيره وكذا كتابة بالقبلة وتزويق مسجد بذهب وشبهه لا تحسين بنائه وتجصيصه فلا يكرهان بل يستحبان قاله ابن رشد انظر ح ابن القاسم والتصدق بثمن ما يجمر به المسجد أو يخلق أحب إليّ من تجميره وتخليقه عياض التجمير تبخيره بالبخور وتخليقه جعل المخلوق بحيطانه والطيب المعجون بالزعفران فهو مندوب إليه لكن التصديق بثمن ذلك أحب إليه اهـ.
شرح التلقين (1/ 825)
أن يقال: إنما كرهت الصلاة في البيع والكنائس لنجاسة الموضع وللصور التي فيها. وقد كره مالك أن يصلى إلى قبلة فيها تماثيل. لأنه يصير كالساجد للصورة. وأيضًا فإن النظر إليها يلهيه. وقد جاء الشرع باجتناب ما يلهيه عن الصلاة.
وقد قال مالك في الخاتم فيه تماثيل لا يلبس ولا يصلى به.
وأيضًا فإنها مواضع أسست على غير التقوى. وقد كره مالك النزول بالكنائس إذا وجد عنها مندوحة، فإن اضطر إليها المسافر لبَرْد وشبْهِه بسط فيها ثوبًا طاهرًا إذا أحب الصلاة.
وقد قال مالك لا يصلى على بساط فيه صورة إلا من ضرورة.
فأباح الصلاق على ما فيه صورة للضرورة. فإن صلى مُصَلّ في الكنيسة جرت إعادته على القولين اللذين أشار إليهما في معاطن الإبل. وقد قال سحنون أحب إليّ أن يعيد من صلى في الكنيسة لضرورة أو غير ضرورة في الوقت. وقد قال ابن حبيب من صلى بثوب نصراني أو في بيت مسلم لا يتنزه عن النجاسة أعاد أبدًا. وقد قدمنا أصله في هذا في معاطن الإبل.
المدخل” لابن الحاج (2/215)
سئل الإمام مالك عن المساجد ، هل يُكره أن يكتب في قبلتها بالصبغ مثل آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحوها فقال : ” أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن والتزويق وقال إن ذلك يشغل المصلي وكذلك ينبغي له أن يغير ما أحدثوه من إلصاق العمد في جدار القبلة وفي الأعمدة أو ما يلصقونه أو يكتبونه في الجدران والأعمدة وكذلك يغير ما يعلقونه من خرق كسوة الكعبة في المحراب وغيره فإن ذلك كله من البدع لأنه لم يكن من فعل من مضى”
الثمر الداني (ص: 39)
“وكنائسهم” جمع كنيسة بفتح الكاف وكسر النون موضع تعبدهم فيشمل الكنيسة التي للنصارى والبيع التي لليهود وبيت النار التي هي للمجوس كره الإمام مالك الصلاة فيها لنجاستها من أقدامهم أي الشأن فيها ذلك لا أنها محققة وإلا كانت الصلاة فيها حراما مع بطلانها والكراهة حيث صلى فيها اختيارا لا إن اضطر لذلك وإلا فلا كراهة لا فرق بين دارسة أو عامرة
1/ أولا : ذهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ والمالكية إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ زَخْرَفَةُ الْمَسْجِدِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ نَقْشٍ ، أَوْ صَبْغٍ ، أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُلْهِي الْمُصَلِّيَ عَنْ صَلاَتِهِ
2/ثانيا : كره مالك أن يصلى إلى قبلة فيها تماثيل. لأنه يصير كالساجد للصورة. وأيضًا فإن النظر إليها يلهيه. والكراهة لاتنافي الجواز .
3/ثالثا : يكره وضع صورة إنسان أو حيوان التي ليس لها ظل في المسجد، ومن صلى فيه والصورة فيه فصلاته صحيحة مع الكراهة ، وعليه ألا يجعل الصورة أمامه فإن النظر إليها يلهيه و الكراهة لا تنافي الجواز .
4/رابعا : كره مالك الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم والكراهة لا تنافي الجواز .
فإن صلى فيها على مذهبه دون حائل طاهر أعاد في الوقت إلا أن يكون مضطرا إلى النزول فيها فلا يعيد صلاته إذا لم يتبين له نجاستها هذا الكلام في العامرة وأما غير العامرة فلا بأس بالصلاة فيها.
5/ خامسا :لا إعادة عليه في الوقت إن صلى بالكنيسة إلا بثلاثة شروط (1) أن تكون الكنيسة عامرة لا دارسة (2) وأن ينزل بها اختيارا لا اضطرارا (3) وأن يصلي في مكان منها مشكوك في نجاسته لا في مكان تحققت طهارته أو ظنت فإن توفرت الشروط الثلاثة أعاد في الوقت والله سبحانه وتعالى اعلم