ما حكم استخدام المطهرات الكحولية لليدين طول الوقت احترازا من هذا الوباء ثم الصلاة الجزء الثاني ؟
الفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه
مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب أحكام الطهارة
التبصرة للخمي (1/ 106)
واختلف بعد ذلك في إزالة النجاسة على ثلاثة أقوال:
فذهب مالك إلى أن ذلك فرض مع الذكر ساقط مع النسيان، فإن صلى بنجاسة متعمدًا أعاد أبدًا، وإن كان ناسيًا أعاد في الوقت (3).
وقال ابن وهب: يعيد أبدًا ناسيًا كان أو متعمدًا (4). وجعل ذلك فرضًا مع الذكر والنسيان.
وقال أشهب: لا إعادة عليه إلا في الوقت ناسيًا كان أو متعمدًا (5). ورآه سنة، والأول أحسن، فيعيد إذا كان ذاكرًا وإن ذهب الوقت؛ للقرآن والحديث والإجماع (1)، ولا يعيد إذا ذهب الوقت وكان ناسيًا، للحديث عن النبي – صلى الله عليه وسلم – “أَنَّهُ كَانَ فِي الصَّلاَةِ، فَخَلعَ نَعْليْهِ لِنَجَاسَةٍ فِيهِمَا، فَأتمَّ الصَّلاَةَ” (2). فاجتزأ بالماضي لأنه كان غير عالم، فكذلك يجزئ جميعها إذا علم بعد الفراغ.
274 – 402 (ص: 81)
إزالة النجاسة اختلف في وجوبها وسنيتها، فإذا (4) أوجبناها فهل هي فرض إسلامي أو من فروض الصلاة؟ وإذا قلنا إنها من فروض الصلاة فهل تجب مع الذكر والنسيان أو مع الذكر دون النسيان؟
وفائدة الخلاف: إذا صلى بها متعمدا قادرا على إزالتها، فعلى الوجوب تجب الإعادة، وعلى السنة لا تجب بل تستحب (5).
وقال ابن القصار: ” إن قلنا بالوجوب تجب الإعادة أبدا ناسيا كان أو متعمدا (6)، وإذا قلنا [إنها] (7) سنة مؤكدة فتَرَكها عامدا أعاد الصلاة أبدا، وإن تركها ناسيا أو مضطرا أعاد الصلاة في الوقت ” (8).
وقيل: إنها فرض إسلامي لا تعلق له بالصلاة (9).
قال ابن العربي (10): وقيل شرط في الصلاة كالوضوء، وهل مطلقا أو مع الذكر؟ قال ابن وهب: يعيد الصلاة منها العامد والناسي (1)، والمشهور سقوطها مع النسيان على ما سيأتي (2) فيعيد المتعمد أبدا والناسي في الوقت.
وأما اللخمي وغيره من المغاربة المتأخرين فيرون فيه ثلاثة أقوال:
الوجوب مطلقا وهي رواية ابن وهب (3).
وعدم الوجوب مطلقا لأشهب لاستحباب (4) الإعادة في الوقت مع التعمد (5) والنسيان (6).
والثالث: الوجوب مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان (7).
واختلف في المشهور من ذلك:
فحكى ع في شرح الرسالة: ” أن المذهب على أنها سنة وإنما الخلاف في الإعادة فيمن ترك السنن متعمدا ” (8).
وقال عبد الحق في تهذيب الطالب: ” القول المشهور في المذهب أنها سنة ” (9).
وكذلك قال [القاضي] (1) أبو الوليد (ابن رشد) (2) في البيان ولفظه (3): “والمشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن رفع النجاسات من الثياب والأبدان سنة لا فريضة (4)، فمن صلى بثوب نجس (5) على مذهبه ناسيا أو جاهلا بنجاسته أو مضطرا إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت” (6).
قال: “واختلف في الوقت الذي يعيد فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: الاصفرار، والثاني: الغروب (7)، والثالث: (أنه للغروب في المضطر، والاصفرار فيما سواه) (8) وإن (صلى به عالما غير مضطر متعمدا أو جاهلا) (9) أعاد أبدا لترك السنة عامدا ” (10) قال: ” ومن أصحابنا من قال إن رفع النجاسات عن الثياب والأبدان فرض بالذكر يسقط بالنسيان كالكلام في الصلاة ” (11).
التاج والإكليل لمختصر خليل (1/ 188)
[فَصَلِّ فِي إزَالَة النَّجَاسَة]
فَصْلٌ (هَلْ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ ثَوْبِ مُصَلٍّ وَلَوْ طَرَفَ عِمَامَتِهِ وَبَدَنِهِ وَمَكَانِهِ لَا طَرَفَ حَصِيرِهِ سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَإِلَّا أَعَادَ الظُّهْرَيْنِ لِلِاصْفِرَارِ خِلَافٌ) اُنْظُرْ لَا يَنْبَنِي عَلَى هَذَا حُكْمٌ فِي الْخَارِجِ وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ: ” شَرْطُ الصَّلَاةِ طَهَارَةُ حَدَثٍ وَخَبَثٍ ” فَانْظُرْهُ مَعَ هَذَا. ابْنُ عَرَفَةَ: إزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ لِبَاسِ الْمُصَلِّي وَمَحَلِّهِ وَجَسَدِهِ.
قَالَ الْجَلَّابُ وَابْنُ رُشْدٍ: هِيَ سُنَّةٌ. ابْنُ يُونُسَ: وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. اللَّخْمِيِّ: مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ هِيَ وَاجِبَةٌ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ. ابْنُ رُشْدٍ: الْمَشْهُورُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ نَجِسٍ عَالِمًا غَيْرَ مُضْطَرٍّ مُتَعَمِّدًا أَوْ جَاهِلًا أَعَادَ أَبَدًا.
وَإِنْ صَلَّى بِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا بِنَجَاسَةٍ أَوْ مُضْطَرًّا إلَى الصَّلَاةِ فِيهِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ. ابْنُ يُونُسَ: حَرَكَةُ طَرَفِ عِمَامَتِهِ النَّجِسِ مُعْتَبَرٌ لِأَنَّهُ لَابِسُهَا. ابْنُ عَرَفَةَ: تَعْلِيلُهُ يُوجِبُ اعْتِبَارُهُ سَاكِنًا. ابْنُ الْحَاجِبِ: النَّجَاسَةُ عَلَى طَرَفِ حَصِيرٍ لَا تُمَاسُّ لَا تَضُرُّ عَلَى الْأَصَحِّ. ابْنُ حَبِيبٍ: الْمُعْتَبَرُ مَحَلُّ قِيَامِهِ وَقُعُودِهِ وَسُجُودِهِ وَمَوْضِعُ كَفَّيْهِ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ صَلَّى عَلَى مَوْضِعٍ ذِي نَجَاسَةٍ جَفَّتْ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ كَانَتْ تَحْتَ جَبْهَتِهِ أَوْ أَنْفِهِ أَوْ غَيْرِهِ
ثالثا :هل تجوز الصلاة بعد استعماله على اليدين
القول الأول (الكحول طاهر) :تجوز الصلاة بعد استعمال الكحول على اليدبن مطلقا
القول الثاني (الكحول نجس ): اختلف العلماء في ذلك
القول الأول :إذا صلى بها متعمدا قادرا على إزالتها، فعلى الوجوب تجب الإعادة.
القول الثاني : إذا صلى بها متعمدا قادرا على إزالتها على السنة لا تجب بل تستحب.
القول الثالث : قال ابن القصار: ” إن قلنا بالوجوب تجب الإعادة أبدا ناسيا كان أو متعمدا ،وإذا قلنا إنهاسنة مؤكدة فتَرَكها عامدا أعاد الصلاة أبدا، وإن تركها ناسيا أو مضطرا أعاد الصلاة في الوقت .
ملحوظة : المشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن رفع النجاسات من الثياب والأبدان سنة لا فريضة ، فمن صلى وعلى بدنه نجس أو بثوب نجس على مذهبه ناسيا أو جاهلا بنجاسته أو مضطرا إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت”
والله سبحانه وتعالى أعلم