ما حكم استخدام المطهرات الكحولية لليدين طول الوقت احترازا من هذا الوباء ثم الصلاة الجزء لأول ؟
الفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه
مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب أحكام الطهارة
قال محمد الحسن الددو
السؤال
هل يجوز استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول؟
الجواب
إن الكحول مادة مشكلة للخمر، بمعنى أنها وغيرها تتشكل منها الخمر، لكن ليست هي الخمر، وعلى هذا فليس حكمها حكم الخمر لا من ناحية النجاسة ولا من ناحية الحد، ولكن يحرم استعمالها فقط لما فيها من الإفساد والتخدير.
وعلى هذا فالكحول في نفسه مادة طاهرة، ولا تكون مسكرة إلا إذا مزجت بغيرها؛ حتى يحصل الإسكار الذي يحصل بالخمر، وعلى هذا فالعطور التي فيها الكحول طاهرة، لكن لا يحل شربها لما في ذلك من التخدير أو الإفساد والترقيد فهي طاهرة.
ماحكم استعمال العطور المحتوية على الكحول؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن العطور المحتوية على الكحول تجـري على قاعدة الاستحالة، والصحيح أن المـادة النَّجسة إذا استحالت إلى مادة جديدة، وفقدت خصائصها الأولى بالكلِّية، وكان تحولها إلى طيِّب، فإنّها تصير حلالاً، وذلك كما يتحوَّل الخمر إلى خلِّ، والدَّم إلى مسك، فإن المسك صار طيِّباً حلالاً، بل أطيب الطيب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (المسك أطيب الطيب) [مسلم:2252]، قال المقري: (استحالة الفاسد إلى فساد لا تَنقُل حكمه، وإلى صلاح تنقل، بخلاف يقوى ويضعف، بحسب كثرة الاستحالة، وقلَّتها، وبعد الحال عن الأصل وقربه) [القواعد :271-272].وعليه؛ فلا حرج في استعمال هذا النوع من الطيب، ومن أراد التنزُّه عنه مراعاةً للخلاف، واحتياطاً لدينه، فذلك أولى؛ لأنّ من عزَّ عليه دينه احتاط، والله أعلم.وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1/ 427)
جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ نَجِسَةُ الْعَيْنِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ رَبِيعَةُ ، وَاللَّيْثُ ، وَالْمُزَنِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ ، وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ وَالْقَرَوِيِّينَ ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمُ الْقُرْطُبِيُّ فِي «تَفْسِيرِهِ» .
وَاسْتَدَلُّوا لِطَهَارَةِ عَيْنِهَا بِأَنَّ الْمَذْكُورَاتِ مَعَهَا فِي الْآيَةِ مِنْ مَالِ مَيْسِرٍ ، وَمَالِ قِمَارٍ ، وَأَنْصَابٍ ، وَأَزْلَامٍ لَيْسَتْ نَجِسَةَ الْعَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةَ الِاسْتِعْمَالِ .
(م) , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ طَارِقُ بْنُ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ رضي الله عنه النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْخَمْرِ ” فَنَهَاهُ [عَنْهَا] ((حم) 18879 , (ت) 2046
1) ” , فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ” إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ ” (2) (م) 12 – (1984) , (ت) 2046 , (حم) 18879)
الطاهرة والنجسة في إطار المذهب المالكي وأدلته”، ص:25-29.
أن الكحول المستخدمة في الطب وفي العطور والتجميل لا تستخرج من الخمر؛ وإنما تصنع بطرق كيماوية منها تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الأثيلين أو الإيثانول كما يسمى علميا؛ وعليه فمن يقول بنجاسة عين الخمر فإن الكحول ليست مستخرجة منه؛ بل هي مصنوعة بطريقة مغايرة ومن مواد ليست نجسة، فكونها مسكرا يحرم تناوله شيء، وكونها نجسا شيء آخر؛ فلا تلازم بين الحكمين.
د) إذا علمنا أن الكحول تتكون في كثير من المأكولات وفي جميع ما نخمره مثل الخميرة والخبز والكعك والبسكويت والمشروبات الغازية وغيرها…؛ بل إن الكحول يتكون داخل أمعائنا بفعل البكتريا، فإننا نتيقن أن الكحول غير نجسة
الشامل في فقه الإمام مالك (1/ 262)
ومسكر إلا لغصة بخمر (7)، لا لعطش على الأصح فيهما، ولا لدواء عَلَى المشهور
أكل ال الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: 711)
ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى
“ولا يتعالج” أي لا يجوز التعالج “بالخمر” في باطن الجسم وظاهره ”
أولا :اختلف العلماء في الكحول هل هو نجس أم طاهر على قولين
القول الأول: الكحول طاهر
القول الثاني :الكحول نجس
ثانيا :هل يجوز استعمال الكحول كمطهر ووقاية من الجراثم والفيروسات والبكترية
القول الأول (الكحول طاهر): يجوز استعمال الكحول كمطهر مطلقا لأنه طاهر .
القول الثاني (الكحول نجس ): يجوز استعمال الكحول استعمالا خارجيا لتطهير الجلد والجروح حتى لا تتعفن بالجراثيم ووقاية من الفيروسات ، لأن البلوى قد عمت بها، ولأنها مادة متطايرة لا تبقى على الجسد، فبمجرد استعمالها تتطاير وتزول، ولأن المحرم في الخمر أصلا هو الشرب.
والله سبحانه وتعالى أعلم