ما حكم الصلاة في حالة التباعد بين المصلين؟
الفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه
مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللآلئ الزكية في فتاوى السادة المالكية
باب احكام الصلاة /صلاة الجماعة
ما حكم الصلاة في حالة التباعد بين المصلين أي ترك متر بين المصلي والآخر وهل لها أجر الجماعة وهل تعتبر جمعة؟
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 334)
(وَ) جَازَ (صَلَاةُ مُنْفَرِدٍ خَلْفَ صَفٍّ) إنْ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِيهِ وَإِلَّا كُرِهَ وَيَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ مُطْلَقًا
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 211)
الثَّانِي: مِمَّا يُسْتَحَبُّ فِي الصَّلَاةِ أَيْضًا تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ وَاتِّصَالُهَا، وَيُكْرَهُ عَدَمُ تَسْوِيَتِهَا أَوْ تَقْطِيعُهَا، وَكَذَلِكَ لَا يُشْرَعُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي إلَّا بَعْدَ كَمَالِ الْأَوَّلِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْأَوَّلِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ، وَلَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بِالْمَقْصُورَةِ أَوْ الْمِنْبَرِ، وَسَوَاءٌ قَرُبَ صَاحِبُهُ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ بَعُدَ عَنْهُ، وَيُسْتَحَبُّ إيقَاعُ الصَّلَاةِ فِيهِ
المنتقى شرح الموطإ (1/ 279)
فَأَمَّا تَسْوِيَتُهَا فَهُوَ إتْمَامُهَا فَيَجِبُ أَنْ يَكْمُلَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَفِي الْمُؤَخَّرِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ «أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ» .
المسالك في شرح موطأ مالك (3/ 116)
تسويةُ الصّفوف مندوبٌ إليه، وتسويةُ الصُّفوف من هيئات الصّلاة أيضًا، والتّراصّ فيها وهو من إتمامها.
ضوء الشموع شرح المجموع (1/ 460)
(قوله: والأفضل الالتصاق)؛ لأن الأفضل تسوية الصفوف واتصالها (قوله: بمن خلفه)، فإن كان بيمينه أحد، وأتى آخر تأخر المأموم، ولا يتقدم الإمام على الظاهر، ولا نص. اهـ؛ (قلشاني). (قوله: ويمينه أفضل)، فيكمل الصف من جهة اليمين أولًا ثم من جهة اليسار، وكذا الثاني، والثالث وهكذا (قوله: مطلقًا) وسع أم لا وقال ابن وهب: إن كان ل غير عذر أعاد؛ ذكره القلشانى (قوله: كالصف إلخ)؛ أي: كما تحصل فضيلة الصف إن لم يجد فرجة؛ لأنه كان ناويًا الدخول فيه (قوله: ولا يجذب أحدًا)؛ أي: يكره،
المسالك في شرح موطأ مالك (3/ 117)
قال ابن حبيب: وقد رأيتُ أميرَ المدينة قد وكَّلَ رِجَالًا لتسويةِ الصُّفُوفِ في مسجد رسولِ الله – صلّى الله عليه وسلم -، فمن وجده دون الصَّفِّ وهو يمكنه أنّ يدخل فيه ساروا به بعد الصَّلاة إلى السِّجْن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/أولا : أجمع العلماء على مشروعية تسوية الصفوف في الصلاة، واختلفوا في حكمها فالجمهور ( المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة )على الاستحباب فقط، وحُكي هذا إجماعاً، وذهب الظاهرية والإمام البخاري وابن تيمية إلى الوجوب
2/ثانيا :من تسوية الصفوف إكمال الصف الأول فالأول،، وهكذا. وهذا موضع اتفاق الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: <<أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر>> أخرجه أبو داود
3/ثالثا :يكره عدم تسوية الصفوف وتقطيعها و لَا يُشْرَعُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي إلَّا بَعْدَ كَمَالِ الْأَوَّل
4/رابعا : إذا رخصة الجهة الوصية للنّاس بأداء الصلاة في المساجد جماعة مع اشتراط التباعد
،صلاة الجماعة مشروعة وصحيحة ولا كراهة فيها في حالة التباعد بين المصلين أي ترك متر بين المصلي والآخر وعدم تسوية الصفوف وتقطيعها في زمن تفشي وباء كرونا ،لأن الضرورة تبيح المحظورات ، ولايحرمون أجر الجماعة .
5/خامسا : إذا رخصة الجهة الوصية للنّاس بأداء صلاة الجمعة في المساجد مع اشتراط التباعد ،صلاة الجمعة مشروعة وصحيحة ولا كراهة فيها في حالة التباعد بين المصلين أي ترك متر بين المصلي والآخر وعدم تسوية الصفوف وتقطيعها في زمن تفشي وباء كرونا ،لأن الضرورة تبيح المحظورات ، ولايحرمون أجر الجماعة والجماعة .
والله سبحانه وتعالى أعلمِ