ما حكم صلاة المرأة وهي متنقبة؟
الفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه
مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللآلئ الزكية في فتاوى السادة المالكية /المدونة المالكية
باب أحكام الصلاة
تسأل سائلة عن حكم الشرع في صلاة المرأة بالكمامة للضرورة.. لعلمها بعدم جواز الصلاة بالنقاب.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (6/ 364)
وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها
التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 185)
(وَانْتِقَابُ امْرَأَةٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ صَلَّتْ الْحُرَّةُ مُنْتَقِبَةً لَمْ تُعِدْ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَكَذَا الْمُتَلَثِّمَةُ. اللَّخْمِيِّ: يُكْرَهَانِ وَتَسْدُلُ عَلَى وَجْهِهَا إنْ خَشِيَتْ رُؤْيَةَ رَجُلٍ
منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 226)
(وَ) كُرِهَ (انْتِقَابُ امْرَأَةٍ) أَيْ تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا إلَى عَيْنَيْهَا فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا وَالرَّجُلُ أَوْلَى مَا لَمْ يَكُنْ عَادَةُ قَوْمٍ فَلَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَيُكْرَهُ فِيهَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مِنْ الْغُلُوِّ فِي الدَّيْنِ.
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 218)
(وَ) كُرِهَ (انْتِقَابُ امْرَأَةٍ) أَيْ تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا بِالنِّقَابِ وَهُوَ مَا يَصِلُ لِلْعُيُونِ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مِنْ الْغُلُوِّ وَالرَّجُلُ أَوْلَى مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَوْمٍ عَادَتُهُمْ ذَلِكَ
حاشية الدسوقي (1/ 218)
كَرَاهَةَ (قَوْلُهُ: وَانْتِقَابُ امْرَأَةٍ) أَيْ سَوَاءً كَانَتْ فِي صَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا كَانَ الِانْتِقَابُ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مِنْ الْغُلُوِّ) أَيْ الزِّيَادَةِ فِي الدِّينِ إذْ لَمْ تَرِدْ بِهِ السُّنَّةُ السَّمْحَةُ (قَوْلُهُ: وَالرَّجُلُ أَوْلَى) أَيْ مِنْ الْمَرْأَةِ بِالْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَوْمٍ عَادَتُهُمْ ذَلِكَ) أَيْ الِانْتِقَابُ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَادَتُهُمْ ذَلِكَ كَأَهْلِ نَفُوسَةَ بِالْمَغْرِبِ فَإِنَّ النِّقَابَ مِنْ دَأْبِهِمْ وَمِنْ عَادَتِهِمْ لَا يَتْرُكُونَهُ أَصْلًا فَلَا يُكْرَهُ لَهُمْ الِانْتِقَابُ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ وَأَمَّا فِيهَا فَيُكْرَهُ وَإِنْ اُعْتِيدَ كَمَا فِي المج (قَوْلُهُ: فَالنِّقَابُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا) أَيْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ خَارِجَهَا
شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (1/ 319)
(و) كره (انتقاب مرأة) أي تغطية وجهها به لأنه من التعمق في الدين والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك
(وكره في صلاة انتقاب) للعيون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا :اتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها
ثانيا : يكره النقاب في الصلاة لأجل الصلاة لأنه من الغلو في الّدين، ولومِنْ دَأْبِ قَوْمٍ وَ عَادَتِهِمْ النقاب لَا يَتْرُكُونَهُ أَصْلًا .
ثالثا :يكره النقاب في الصلاة لغير الصلاة لأنه من الغلو في الّدين، ولومِنْ قَوْمٍ مِنْ دَأْبِهِمْ وَ عَادَتِهِمْ النقاب لَا يَتْرُكُونَهُ أَصْلًا
رابعا :الصلاة المرأة أو الرجل صحيحة لاكراهة فيها بالنقاب الذي يستعمل لوقاية النّاس من وباء كورونا في زمن تفشي وباءكورونا، لأن استعمال الواقي من الوباء فريضة شرعية وضرورة صحية وإجتماعية حتى لاينتشر الوباء ، والضرور ات تبيح المحضورات والمحرمات فمن باب اولى المكروهات
ملحوظة :الصلاة بالنقاب في غير زمن تفشي الوباء ودون عذر شرعي لأجل الصلاة أو لغيرها مكروهة والكراهة لاتنافي الجواز، ولاتعيد الصلاة
والله سبحانه وتعالى أعلم