ما هو حكم البيع بالتقسيط؟؟
الفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه
مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
باب أحكام البيع /البيع بالتقسيط
ما حكم هذه المعاملة ؟! شراء دراجة نارية, تدفع في الأول 20000 دج ثم الباقي في كل شهر يأخذون منك مبلغ 6000 دج مع العلم أن الدراجة سعرها 180000دج
فإذا اتفقت مع البنك أن تكمل المبلغ على سنتين يصبح مبلغ الدراجة 210000دج ؟؟
هذه المعاملة لها حالتين
الحالة الأولى : شراء دراجة نارية, تدفع في الأول 20000 دج ثم الباقي في كل شهر يأخذون منك مبلغ 6000 دج مع العلم أن الدراجة سعرها 180000دج دون أن يدخل البنك
هذه المعاملة هي بيع بالتقسيط
تعريفه :أو بيع سلعةٍ بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحال، يدفع مفرقاً على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة.
حكمه : البيع بالتقسيط جائز بشروط
الشروط
1 ـ ألا يكون المبيع ذهباً أو فضة أو ما ألحق بهما من الأثمان. فلا يجوز مثلاً بيع الذهب بالتقسيط؛ لوجوب التقابض في مبادلة الذهب بالنقود أو طعاما بطعام
2- أن يكون المبيع مملوكاً للبائع وقت العقد، فلا يجوز أن يبيع سلعة قبل أن يملكها ثم يذهب فيشتريها ويسلمها للمشتري.
3 ـ أن تكون السلعة مقبوضة للبائع، فلا يكفي تملك البائع للسلعة التي يرغب في بيعها بالتقسيط، بل لا بد من قبض السلعة المراد بيعها بالتقسيط القبض المعتبر لمثلها قبل التصرف فيها بالبيع ، أياً كانت تلك السلعة طعاماً أو غيره
4 ـ أن يملك البائع المشتري السلعة بمجرد دفع القسط الأول
5 ـ يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من أقساط
6 ـ لا يجوز أن يتم العقد في بيع التقسيط على عدة آجال لكل أجل ثمنه
7 ـ لا يجوز للبائع المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل
8- ألا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد؛ لأن هذا من الربا، كأن يقول: تدفع عن كل قسطٍ تتأخر في أدائه غرامة عن التأخير.
9 ـ إذا مات المشتري بالتقسيط قبل أداء جميع الثمن فإن ديونه لا تحل بموته إذا وثق الورثة ذلك الدين برهن أو كفيل. فإن حل الدين لعدم توثيقه فلا بد من الحط منه بمقدار ما زيد فيه للمدة الباقية التي عجلت أقساطها.
ملحوظة : إذا توفرت كل الشروط فهي معاملة جائزة ومشروعة
الحالة الثانية : حكم هذه المعاملة إذا اتفقت مع البنك أن تكمل المبلغ على سنتين يصبح مبلغ الدراجة 210000دج ؟
فإن هذا يئول إلى الربا المحرم ، ربا النسيئة
لأن السادة المالكية ينظرون إلى ما خرج عن اليد ودخل به ويلغي الوسائط فكأن هذا الرجل أعطى 180000وأخذ منه 210000دج إلى أجل و دراجة نارية (السلعة) واسطة ملغاة.
والله سبحانه وتعالى اعلم