منح تراخيص لأحد عشر متعاملا اقتصاديا لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بإيليزي
منح تراخيص لأحد عشر متعاملا اقتصاديا لممارسة تجارة المقايضة الحدودية بإيليزي
تم منح تراخيص لفائدة احد عشر (11) متعاملا اقتصاديا بولاية إيليزي لممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع دولتي مالي والنيجر، حسبما علم أول أمس الاثنين لدى مسؤولي المديرية الولائية للتجارة.
وستسمح هذه التراخيص لأصحابها بممارسة نشاط تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي من خلال تصدير 14 منتجا جزائريا على غرار التمور والملح الخام والمنزلي والبطانيات ومنتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية بالإضافة الى مسحوق الصابون والزيتون والعسل والأواني البلاستيكية ومواد التنظيف. فيما تشمل قائمة المنتجات المسموح باستيرادها في إطار هذا التبادل التجاري 36 منتجا من بينها الحناء والشاي الأخضر والتوابل والعسل وأغذية الأنعام وأقمشة وألبسة ذات الطابع التارقي، مثلما صرح لوأج المكلف بالإعلام بذات المديرية, السيد حمزة هتهات.
وأوضح ذات المسؤول انه تم وبشكل مؤقت منع استيراد الماشية الحية بقرار ولائي تفاديا لانتقال الأمراض سيما خلال هذه الفترة. وأضاف ان نشاط تجارة المقايضة بين ايليزي والنيجر سيتم مبدئيا من خلال معبر عين قزام (ولاية تمنراست)، في انتظار تهيئة المعبر الحدودي المباشر بين ايليزي والنيجر عبر برج الحواس، مشيرا في ذات السياق عن تسخير لجنة خاصة للإشراف على معاينة ومراقبة المنتوجات والبضائع موضوع المقايضة من حيث شروط الجودة والسلامة الصحية. وفي هذا الإطار نظمت مديرية التجارة بالتنسيق مع المصالح الجمركية والأمنية لقاءا مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذا النشاط التجاري قصد تقديم شروحات أوفى حول شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة وتعريفهم بطبيعة البضائع المدرجة في هذه العملية وكيفية تحديد قيمة هذه المنتجات تجاريا. وحسب ذات المسؤول فإنه يمكن لأي شخص طبيعي أومعنوي مقيم بالولاية ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة وتتوفر لديه هياكل للتخزين والوسائل الملائمة لنقل البضائع، الاستفادة من ترخيص ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع دولتي النيجر ومالي، وذلك بموافقة والي الولاية المخول قانونا بمنح وسحب الترخيص. للإشارة فإن نشاط تجارة المقايضة مع دولتي النيجر ومالي يشمل أربع ولايات فقط هي أدرار وإيليزي وتمنراست وتندوف، وذلك طبقا للقرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة ووزارة المالية الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44.
وأج