هل للمعتدة عدة الوفاة أن تستعمل مزيل الروائح أو المسك أو الطيب الحناء وماء الورد من أجل التخفيف من آلام الرأس ؟
مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم /اللآلئ الزكية في فتاوى السادة المالكية
الفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه/ باب احكام العدة
شرح مختصر خليل للخرشي )4/ 148(
(ص) وَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَلَا تَطْلِي جَسَدَهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ فِي زَمَنِ عِدَّتِهَا وَلَا تَطْلِي جَسَدَهَا بِالنُّورَةِ قَالَ مَالِكٌ لَا بَأْسَ أَنْ تَحْضُرَ الْعُرْسَ وَلَا تَتَهَيَّأُ فِيهِ بِمَا لَا يَلْبَسُهُ الْحَادُّ وَلَا تَبِيتُ إلَّا فِي بَيْتِهَا زَادَ غَيْرُهُ لَا بَأْسَ أَنْ تَنْظُرَ فِي الْمِرْآةِ وَتَحْتَجِمَ وَتُقَلِّمَ أَظْفَارَهَا وَتَنْتِفَ إبْطَيْهَا اللَّخْمِيُّ عَنْ أَشْهَبَ.
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك )2/ 685(
(وَوَجَبَتْ عَلَى) الْمَرْأَةِ (الْمُتَوَفَّى عَنْهَا) دُونَ الْمُطَلَّقَةِ (الْإِحْدَادُ فِي) مُدَّةِ (عِدَّتِهَا؛ وَهُوَ) : أَيْ الْإِحْدَادُ: (تَرْكُ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ الْحُلِيِّ وَالطِّيبِ، وَعَمَلِهِ) : أَيْ الطِّيبِ أَيْ لِأَنَّ بِعَمَلِهِ يَتَعَلَّقُ بِهَا (وَالتَّجْرِ فِيهِ، وَ) تَرْكِ (الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ) مُطْلَقًا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّزَيُّنِ، (إلَّا الْأَسْوَدَ) مَا لَمْ يَكُنْ زِينَةَ قَوْمٍ كَأَهْلِ مِصْرَ الْقَاهِرَةِ وَبُولَاقِ، فَإِنَّهُنَّ يَتَزَيَّنَّ فِي خُرُوجِهِنَّ بِالْحَرِيرِ الْأَسْوَدِ، (وَ) تَرْكِ (الِامْتِشَاطِ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ) – بِفَتْحَتَيْنِ: صِبْغٌ مَعْلُومٌ يُذْهِبُ بَيَاضَ الشَّعْرِ وَلَا يُسَوِّدُهُ، (بِخِلَافِ نَحْوِ الزَّيْتِ) مِنْ كُلِّ مَا لَا طِيبَ فِيهِ (السِّدْرِ وَالِاسْتِحْدَادِ) أَيْ حَلْقِ الْعَانَةِ. وَمِثْلُهُ نَتْفُ الْإِبْطِ فَلَا يُطْلَبُ تَرْكُ ذَلِكَ.
وَلَا: (تَدْخُلُ حَمَّامًا وَلَا تُطْلِي جَسَدَهَا) : بِنُورَةٍ، (وَلَا تَكْتَحِلُ إلَّا لِضَرُورَةٍ) فَتَكْتَحِلُ (وَإِنْ بِطِيبٍ) : أَيْ بِكُحْلٍ فِي طِيبٍ، (وَتَمْسَحُهُ نَهَارًا) وُجُوبًا.
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 60)
وَحِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهِ الْإِبْعَادُ عَمَّا تُرَادُ الْمَرْأَةُ لَهُ صَوْنًا لِلْأَنْسَابِ، وَإِنْ ارْتَابَتْ فَعَلَيْهَا الْإِحْدَادُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الرِّيبَةُ
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/ 479)
(قَوْلُهُ وَلَا تَدْخُلُ الْحَمَّامَ) قَالَ ابْنُ نَاجِيٍّ اُخْتُلِفَ فِي دُخُولِهَا الْحَمَّامَ، فَقِيلَ: لَا تَدْخُلُهُ أَصْلًا، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا تَدْخُلُهُ إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَنَحْوُهُ فِي التَّوْضِيحِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِ الثَّانِي فَيَجُوزُ دُخُولُهُ مَعَ الضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ظَاهِرٌ فَقَطْ لَا صَرِيحٌ، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا لِضَرُورَةٍ يَرْجِعُ لِهَذَا أَيْضًا اهـ بْن (قَوْلُهُ: إلَّا لِضَرُورَةٍ) الْمُرَادُ بِهَا الْمَرَضُ لَا مُطْلَقُ الْحَاجَةِ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ أَبِي الْحَسَنِ: وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ بِمُطَيَّبٍ) مُبَالَغَةٌ فِي الْمُسْتَثْنَى فَقَطْ وَهُوَ جَوَازُ الْكُحْلِ لِضَرُورَةٍ (قَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَ مُطَيِّبًا) أَيْ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ مَسْحُهُ وَإِذَا كَانَ مُطَيِّبًا وَمَسَحَتْهُ فَلْتَمْسَحْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ أَيْ تَمْسَحُ مَا هُوَ زِينَةٌ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات (5/ 43)
ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك في المتوفى عنها زوجها لا بأس أن تحضر العرس ولا تتهيأ فيه بما لا تلبسه الحاد ولا تبيت إلا في بيتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا :الإحداد في اللغة: المنع،و الشرعا :امتناع المرأة من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة، وكذلك من الإحداد امتناعها من البيتوتة في غير منزلها
ثانيا :الإحداد في عدة الوفاةأجمع العلماء على أنه واجب على المرأة من نكاح صحيح ولو من غير دخول بالزوجة.
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا.
ثالثا : يجب على المعتدة من وفاة زوجها الإحداد وهو تجنب كل ما يعتبر زينة شرعا أو عرفا، سواء أكان يتصل بالبدن أو الثياب أو يلفت الأنظار إليهالا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تغير لون الشيب في شعرها ؛ لأن ذلك من الزينة ، وهي ممنوعة منها في فترة الإحداد
وبهذا جاءت السنة ، وعليه اتفق العلماء . روى أبو داود (3204) ، والنسائي (3535) عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ، وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ)
رابعا :لايجوز لها استعمال كل العطور بمختلف أنواعها مثل مزيل الروائح أو المسك أو الطيب ولا يجوز لها استخدام الصابون المعطر مثل اللوكس أو الغسول (الشامبو )المعطر في الاستحمام أو غسل الأيدي، أو ما كان معطرا من الكريمات ونحوها، وكذلك كريم تنظيف الوجه إذا كان معطرا أو كان المقصود منه الزينة والحسن، وأما استعمال الدهن في فترة الإحداد فقد رخص فيه بعض الفقهاء بشرط أن لا يكون مطيبا
ملحوظة :عليها بالإغتسال حتى تذهب عنها رائحة العرق مستعملة الصابون الذي لارائحة فيه لأن العبادة يرجح فيه جانب الاحتياط ، و الآحوط عدم استعمال مزيل الروائح والعطورو الصابون والغسول المعطر ويمكنها استعمال الصابون والغسول العادي غير معطر الذي ليس له رائحة طيبة والله سبحانه وتعالى أعلم