هل يجوز حبس العصافير في قفص والاتجار فيها ؟
الفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه
مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحكام حبس الحيوان
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (4/ 333)
البرزلي في آخر كتاب الضحايا والذبائح ولم يمنع الأطفال من اللعب بالحيوان إذا وقع لبسط نفوسهم وفرحتهم لقوله عليه السلام “ما فعل النغير يا أبا عمير”. وإنما يمنع ما كان عبثا لغير منفعة ولا وجه مصلحة انتهى. فظاهر هذا أن اللعب اليسير مباح فيكون الصيد له مباح والله أعلم.
المختصر الفقهي لابن عرفة (2/ 284)
اللخمي: هو لعيشه اختيارًا مباح، ولسد خلته أو لتوسيع ضيق عيش عياله مندوب إليه، ولإحياء نفس واجب، وللهو مكروه وأباحه ابن عبد الحكم، ودون نية أو مضيع واجبًا حرام.
المدونة (15/179)
(قلت: أرأيت لو أني أتيت إلى قفص فيه طير ففتحت باب القفص فذهب الطير أأضمن أم لا ؟ قال : نعم, أنت ضامن في 3
التاج والإكليل (9/ 113)
( أَوْ عَلَى غَيْرِ عَاقِلٍ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ فَتَحَ بَابَ قَفَصٍ فِيهِ طَيْرٌ فَذَهَبَ الطَّيْرُ ضَمِنَ
التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (6/ 507)
وَلَوْ فَتَحَ قَفَصَ طَائِرٍ فَطَارَ أَوْ حَبْلَ دَابَّةٍ فَهَرَبَتْ، أَوْ قَيْدَ عَبْدٍ فَأَبِقَ ضَمِنَ
زاد في الجواهر: وسواء كان الطيران والهروب عقيب الفتح أو الحلِّ أو بعد مهلة
المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 1221)
فصل [18 – ضمان فتح قفص عن طائر فطار]:
إذا فتح قفصًا عن طائر فطار ضمنه طار عقيب الفتح أو بعد مهلة (3)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (4)؛ لأن سبب إتلافه الفتح لأن بالفتح خرج من القفص ولولاه لم يكن له سبيل إليه فإذا ثبت أن فتحه سبب لإتلافه لزمه ضمانه.
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (3/ 222)
قَالَ شَيْخُنَا أَبُو مَهْدِيٍّ: وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ جَعْلِ الطَّيْرِ فِي الْقَفَصِ، وَلَا عَلَى مَنْعِهِ وَفِي اللُّقَطَةِ مَا يُوهِمُ جَوَازَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ إذَا حَلَّ رَجُلٌ قَفَصَ طَائِرٍ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيلَ، فَإِنَّ قَوْلَهُ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ يَقْتَضِي جَوَازَهُ فَقُلْتُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِيَسَارَةِ اللَّعِبِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِذَلِكَ، وَهُنَا يَبْقَى السِّنِينَ الْمُتَطَاوِلَةَ، فَهُوَ تَعْذِيبٌ لَهُ، فَهُوَ أَشَدُّ، فَاسْتَحْسَنَهُ وَذَكَرَ أَنَّ الشُّيُوخَ قَيَّدُوا الْحَدِيثَ بِعَدَمِ التَّعْذِيبِ انْتَهَى.
وَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِ الضَّحَايَا وَالذَّبَائِحِ وَلَمْ يُمْنَعْ الْأَطْفَالُ مِنْ اللَّعِبِ بِالْحَيَوَانِ إذَا وَقَعَ لِبَسْطِ نُفُوسِهِمْ وَفَرْحَتِهِمْ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ يَا أَبَا عُمَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مَا كَانَ عَبَثًا لِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ، وَلَا وَجْهِ مَصْلَحَةٍ انْتَهَى. فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ اللَّعِبَ الْيَسِيرَ مُبَاحٌ، فَيَكُونُ الصَّيْدُ لَهُ مُبَاحًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا : ذهب جمهور العلماء ( من الحنفية والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة ) إلى جواز اقتناء الطيور وحبسها والاتِّجار فيها ما دام ذلك في حدود الشرع بشروط. ومما يدل على ذلك:
1- قوله تعالى: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبَادِه وَالطَّيِّبَاتِ مِن الرِّزْقِ }. [ الأعراف: 22 }.
2- وقوله تعالى: { والْخَيْلَ والْبِغَالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً }. [ النحل: 8 ].
3- وقد ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلُقًا، وكان لي أخ لأمي يُقال له عُمَيْر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءنا قال: ( يا أبا عُمَيْر ما فعل النُّغَير )؟ وهو طير كالعصافير حُمْرُ المناقير، وأهل المدينة يسمونه البُلْبُل.
شروط جواز حبس الطيور في قفص :
1- ألا يؤدي التمتع بها إلى تعذيبها وإيلامها. 2-ألا يهمل في رعايتها بالتقصير في تغذيتها مثلاً، وقد أخرج البخاري في صحيحه برقم (3295)، ومسلم في صحيحـه برقم (2242) عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عُذِّبت امرأة في هرة سَجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ). 3- تجنب السرف والتبذير في النفقة عليها ، لأن السرف محرم شرعاً.
4-ألا يُلهي التمتُّع بها أو الانشغال برعايتها واستثمارِها عن واجب من الواجبات.
5-ألا يقصد بها التفاخر والخُيَلاء، كما هو دأب المُتْرفين، ( والأعمال بالنيات ).
والله سبحانه وتعالى اعلم