هل يجوز للأب أو الأم  أو المعلم ضرب الولد الصغير إذا ساءت أخلقه ؟

 

الفقه على مذهب الإمام مالك  رضي الله عنه

مذهب أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب أحكام تعزير الأطفال

اخر المقالات
1 من 11

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (19/ 41)

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَأْدِيبُ أَحَدٍ إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ أَوْ السَّيِّدُ فِي رَقِيقِهِ فِي مُخَالَفَتِهِ لِلَّهِ أَوْ لَهُ أَوْ الزَّوْجُ لِلنُّشُوزِ أَوْ تَرْكِهَا نَحْوَ الصَّلَاةِ إذَا لَمْ تُرْفَعْ لِلْإِمَامِ أَوْ الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ مُعَلِّمًا

حاشية الصاوي على الشرح الصغير (10/ 360)

وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْحَاكِمِ تَأْدِيبٌ إلَّا لِلسَّيِّدِ فِي رَقِيقِهِ وَالزَّوْجِ فِي زَوْجَتِهِ أَوْ وَالِدٍ فِي وَلَدِهِ غَيْرِ الْبَالِغِ أَوْ مُعَلِّمٍ ، وَلَا يَجُوزُ لِحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لَعْنٌ وَلَا سَبٌّ لَلْمُؤَدَّبِ أَوْ لِوَالِدَيْهِ أَوْ ضَرْبٌ عَلَى وَجْهٍ أَوْ شَيْنُ عُضْوٍ .

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل ـ عليش (20/ 147)

وَقَالَ أَشْهَبُ مُؤَدِّبُ الصِّبْيَانِ لَا يَضْرِبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ ، فَإِنْ زَادَ اُقْتُصَّ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ شَاسٍ الْأَبُ يُؤَدِّبُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ دُونَ الْكَبِيرِ وَمُعَلِّمُهُ بِإِذْنِهِ .

قُلْت لِأَنَّ تَرْكَ تَأْدِيبِهِ يُكْسِبُهُ فَسَادًا ،

منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل ـ عليش (20/ 150)

ابْنُ عَرَفَةَ الشَّيْخُ فِي الْمَجْمُوعَةِ الْإِمَامُ مَالِكٌ ” رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ” مُعَلِّمُ الْكِتَابِ وَالصَّنْعَةِ إنْ ضَرَبَ صَبِيًّا مَا يَعْلَمُ الْأَمْنَ مِنْهُ لِأَدَبِهِ فَمَاتَ فَلَا يَضْمَنُ ، وَإِنْ جَاوَزَ بِهِ الْأَدَبَ ضَمِنَ مَا أَصَابَهُ .

التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (8/ 337)

وَيُؤَدِّبُ الأَبُ وَالْمُعَلِّمُ بِإِذْنِهِ الصَّغِيرَ لا الْكَبيرَ

هكذا قال ابن شاس، وظاهر قول مالك في الذي شتمه خاله أو عمه أو جده: لا أرى عليه في ذلك شيئاً إذا كان على وجه الأدب ونحوه تأديب الكبير، وقد طعن أبو بكر في خاصرة عائشة رض الله عنهما ورأٍه صلىلله عليه وسلم في حجرها، وكذلك في مخاطبته لعبد الرحمن في حديث الضيفان.

قال ابن عرفة : وَعَلَيْهِ أَنْ يَزْجُرَ الْمُتَخَاذِلَ فِي حِفْظِهِ بِالْوَعِيدِ وَالتَّقْرِيعِ لَا بِالشَّتْمِ كَقَوْلِ بَعْضِ الْمُعَلِّمِينَ لِلصَّبِيِّ يَا قِرْدُ يَا عِفْرِيتُ فَإِنْ لَمْ يُفِدْ الْقَوْلُ انْتَقَلَ لِلضَّرْبِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولا :يجوز للأب والأم ضرب الصغير والمجنون زجرا لهما عن سيئ الأخلاق وإصلاحا لهما

ثانيا : يجوز للمعلم ضرب الصغير زجرا له عن سيئ الأخلاق وإصلاحا له بشرط أن يأذن له الأب في ضرب ولده الصغير

ثالثا:يشترط في الضرب أن يكون العلاج الأخير

المؤدب إِنَّمَا يَبْدَأُ بِالْقَوْل، ثُمَّ بِالْوَعِيدِ، ثُمَّ بِالتَّعْنِيفِ، ثُمَّ بِالضَّرْبِ إن لم تُجْدِ الطرقُ قبله ، وَهَذَا التَّرْتِيبُ تَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ، فَلاَ يَرْقَى إِلَى مَرْتَبَةٍ إِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا يَفِي بِالْغَرَضِ، وَهُوَ الإْصْلاَحُ،

ويشترط في الضرب شروط :
1) الأول : كونه غيرَ مبرِّحٍ وَلاَ شَاقٍّ وَلَا مُمْرِضٍ، لأنه ضرب تأديب لاتعذيب
2) الثاني :التَّأْدِيب والضرب مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ فلا يجوز الضرب الذي يؤدي للضرر والتلف فلا بد أن يَتَوَقَّى فِيهِ الْوَجْهَ وَالْمَوَاضِعَ الْمُهْلِكَةَ ويكون فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُؤْمَنُ عَلَيْهِمُ التَّلَفُ مِنْ ضَرْبِهَا ضَرْبَ إيلَامٍ فَقَطْ دُونَ تَأْثِيرٍ فِي الْعُضْوِ قال الرسول : «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه»
3) الثالث :ان تكون عدد الضربات ثلاثة:ولاَ يُجَاوِزُ ثَلاَثًا فلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ بِضَرْبِهِ الثَّلاَث ،عند جماعة من المالكية كابن عرفة وأشهب َ
وفي كتب المالكية : قال ابْنُ عَرَفَةَ : الضَّرْبِ مِنْ وَاحِدٍ إلَى ثَلَاثَةٍ . قَالَ أَشْهَبُ: إنْ زَادَ الْمُؤَدِّبُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ.

الربع : سن الضرب  قَال الْمَالِكِيَّةُ: يَكُونُ الأْمْرُ عِنْدَ الدُّخُول فِي السَّبْعِ وَالضَّرْبُ عِنْدَ الدُّخُول فِي الْعَشْرِ  والله سبحانه وتعالى أعلم

0%
تعليقات
تحميل البيانات ....

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ أكثر